responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 430

حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ‌

______________________________
موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم و تحكيمهم فيها و لا ريب في حرمة ذبائحهم لأنهم أخبث الكفار نجاسة و عقوبة في الآخرة، لكن الظاهر أن المراد منه إذا نشتري من السوق و فيهم أمثال هذه المذاهب الفاسدة، هل يجب التفحص؟ «فقال كل» و لا تتفحص‌ «وقر» كن مطمئن النفس كما في يب أيضا و في في" و أقر" أي نفسك بما ذكرت‌ «و استقر» للتأكيد على الأولى و بمعناها على الثانية «حتى يكون ما يكون» من ظهور القائم عليه السلام و رفع التقية و إظهار الحق الصريح فحينئذ يجب الاجتناب منهم، بل قتلهم كقتل الكفار في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

و الذي يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل‌[1].

و في الموثق كالصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه لم يحل ذبائح الحرورية.

و في القوي كالموثق عن أبي بصير قال: و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال:

أي شي‌ء تسألني، أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟، قلت: سبحان الله مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: نعم و أعظم عند الله من ذلك ثمَّ قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

و في الحسن كالصحيح، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:

لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي- أي كاليهود و النصارى كما سيجي‌ء، و يمكن أن يكون المراد به العامة و يكون السماع محمولا على الاستحباب.


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الذبائح و الاطعمة إلخ خبر 36( الى) 39.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست