نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 430
حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ
______________________________
موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم و تحكيمهم فيها و لا ريب في حرمة ذبائحهم
لأنهم أخبث الكفار نجاسة و عقوبة في الآخرة، لكن الظاهر أن المراد منه إذا نشتري
من السوق و فيهم أمثال هذه المذاهب الفاسدة، هل يجب التفحص؟ «فقال كل» و لا تتفحص «وقر» كن مطمئن النفس
كما في يب أيضا و في في" و أقر" أي نفسك بما ذكرت «و استقر» للتأكيد على
الأولى و بمعناها على الثانية «حتى يكون ما يكون» من ظهور القائم عليه
السلام و رفع التقية و إظهار الحق الصريح فحينئذ يجب الاجتناب منهم، بل قتلهم كقتل
الكفار في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
و الذي يدل عليه ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة
الناصب لا تحل[1].
و في الموثق كالصحيح أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه لم يحل ذبائح الحرورية.
و في القوي كالموثق عن
أبي بصير قال: و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق و
عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال:
أي شيء تسألني، أن أقول
ما يأكل إلا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟، قلت: سبحان الله مثل الميتة و الدم
و لحم الخنزير؟ فقال: نعم و أعظم عند الله من ذلك ثمَّ قال إن هذا في قلبه على
المؤمنين مرض.
و في الحسن كالصحيح، عن
حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا تأكل ذبيحة الناصب
إلا أن تسمعه يسمي- أي كاليهود و النصارى كما سيجيء، و يمكن أن يكون المراد به
العامة و يكون السماع محمولا على الاستحباب.
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
الذبائح و الاطعمة إلخ خبر 36( الى) 39.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 430