برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
قال: و كذا المعلول مع العلة.
أقول: إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة قال الشيوخ يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح و قد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب، و قال القاضي يجب عليه ندمان: أحدهما. على الرمي لأنه قبيح، و الثاني على كونه مولدا للقبيح و لا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه و قبل وجوده لا قبح قال: و وجوب سقوط العقاب بها.
أقول: المصنف- رحمه الله- استشكل وجوب سقوط العقاب بها (و اعلم) أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة و اختلفوا فقالت المعتزلة إنه يجب سقوط العقاب بها و قالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب. احتجت المعتزلة بوجهين: الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي و التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع و بوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب و بغير التوبة لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه و يستحيل اجتماع الثواب و العقاب فيكون التكليف قبيحا. الثاني أن من أساء إلى غيره و اعتذر إليه بأنواع الاعتذارات و عرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك (و الجواب عن الأول) لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب (سلمنا) لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع (و عن الثاني) بالمنع من قبح الذم سلمنا لكن نمنع المساواة بين الشاهد و الغائب و أما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها و القسمان باطلان أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات و أعظمها كقتل الأولاد و نهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره و أما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
جلد : 1
صفحه : 423
نویسنده :العلامة الحلي