responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 14
و لا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر(1).

الرابع: أن يكون معيّناً

الرابع: أن يكون معيّناً[1](2). فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما، أو بأيِّهما شئت، لم ينعقد إلّا أن يعيِّن ثمّ يوقعان العقد عليه.
نعم، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً(3)بعد العلم بمقداره ووصْفه. فلو كان المال مشتركاً بين شخصين، فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلاً، فقال: قارضتك بنصف هذا المال صحَّ.

_______________________________

(1)خلافاً لما حكي عن الشيخ(قدس سره)من الاكتفاء بها، لما ذكره‌{1}. وقد ظهر الحال فيه مما تقدّم. (2)لم يظهر لنا وجهه.
فإنّ دعوى أن أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج إنما هو الفرد المعيَّن المشخَّص، فلا تصحّ المضاربة به.
مدفوعةٌ بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الأُصولية، من أنّ الفرد المردَّد وإن لم يكن له وجود في الخارج، إلّا أنّ الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة، فإنه موجود بوجود الفردين. ولذا يقال: إنه يعلم بنجاسة أحد الإناءين، والحال أنّ الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟.
إذن فلا مانع من إيقاع المضاربة على أحدهما، فإنه مشمول للعنوان الوارد في النصوص، أعني دفع المال للتجارة. وحينئذٍ فيكون التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتَّفقان عليه. (3)لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حدٍّ سواء.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط، ولا يبعد عدم اعتباره.

{1}المبسوط 3: 168.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست