responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 358

مسألة 25: إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر

(3132)مسألة 25: إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه‌[1]من غير تعيين وليس عليه كفّارة، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً[2]، وحيث إنها مرددة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكيناً، لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف(1).

_______________________________

(1)إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري كما هو المختار لا يجب القضاء عنه أصلاً، إذ لا نعلم باشتغال ذمّته على كل تقدير فالعلم الإجمالي غير منجز، وأما بناء على وجوب قضاء الحجّ النذري كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين لثبوت القضاء عليه على كل تقدير فيتنجز بالعلم الإجمالي، وأمّا الكفّارة فلا، لعدم العلم بكون الفائت حجّا نذرياً، فإنّ الكفّارة إنما تترتّب على حنث النذر وهو غير ثابت.
نعم، لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الحجّ النذري في ذمته يكون وجوب الكفارة طرفاً للعلم الإجمالي، لأنه حينئذ يعلم إجمالاً إما بوجوب القضاء عنه لو كان الفائت حج الإسلام أو بوجوب الكفارة عليه إذا كان الفائت الحجّ النذري وإن لم نقل بوجوب قضاء الحجّ النذري، ولا طريق لنا إلى إثبات أحدهما إلّا بالقرعة، هذا فيما إذا قلنا بوجوب الكفارة من مال الميت، وأمّا إذا قلنا بسقوط وجوبها بالموت وأنها ليست كالدين فكل من الطرفين غير ثابت، لأنّ الحجّ النذري لا يجب قضاؤه كما هو المختار، والمفروض عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت فيصبح حجّ الإسلام مشكوكاً فيه فينفى بالأصل.

_______________________________________________________

[1] الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده. [2] هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل، وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة. ثمّ إن الاحتياط في الكفارة مبني على تغاير الكفارتين ولكن الأظهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين، هذا مع أنه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط، فإن العلم الإجمالي قد تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشي‌ء زائد على دين الميت بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست