responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 100
جاهلاً. نعم، إنما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، والشبهات الحكمية، وفيما إذا ثبت وجوبه بدليل خاص في الشبهات الموضوعية.
و بالجملة: متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ويجوز له الرجوع إلى الأصل حتى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر، لإطلاق أدلة الأُصول. نعم، قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكن من النظر إلى الأُفق بفتح عينيه ليرى الفجر، فلا يجري استصحاب بقاء الليل.
و قد يستدل لوجوب الفحص بأنه لولا الفحص لزمت المخالفة القطعية كثيراً.
و فيه أوّلاً: النقض بموارد الشك في الطهارة والنجاسة فإنه يعلم بمخالفة الأُصول الجارية في موارده للواقع كثيراً.
و ثانياً: بالحل، وحاصله: أن المكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بوقوعه في الخلاف، وإلّا لكان من العلم الإجمالي الجاري في التدريجيات ويجب الفحص حينئذ. نعم، قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى سائر الناس، يعني قد يعلم بأن الأُصول التي يجريها الناس كثير منها مخالفة للواقع، ولكن لا أثر لذلك بالنسبة إلى نفسه.
و الحاصل: استلزام إجراء الأُصول المخالفة العملية كثيراً بالنسبة إلى نفسه ممنوع لعدم حصول العلم له بالمخالفة، وأما بالنسبة إلى الناس فالمخالفة معلومة كثيراً ولكن لا أثر لذلك.
و قد يستدل عليه برواية زيد الصائغ الواردة في تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في مقدارها{1}، فإن تصفية الدراهم المغشوشة لا تكون إلّا لأجل اعتبار الفحص. ولكن الرواية ضعيفة سنداً ودلالة، أمّا ضعف السند فبزيد الصائغ، وأما ضعف الدلالة فلأنه لا موجب للتصفية والتمييز بين المس والرصاص والفضة، إذ يمكن إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود فيخلص من الزكاة ولا حاجة إلى تخليص الدراهم وعلاجها وتصفيتها، والظاهر أن الرواية في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها.

{1}الوسائل 9: 153/ أبواب زكاة النقدين ب 7 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست