و
إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها[1]حال الخروج مع الإيماء للركوع
والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها[2]أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل
الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك(1).
_______________________________
الإتمام حينئذ، لارتفاع المانع المنحصر في ناحية السجدة كما عرفت.
هذا كله حكم القطع بعد الاشتغال بالصلاة ومنه يظهر حكم الشروع والتشاغل بها
وأنها باطلة حينئذ على المشهور، وصحيحة على المختار مع رعاية التفصيل
المتقدم. (1)حكم(قدس سره)بوجوب الاشتغال بالصلاة حينئذ حال الخروج مومئاً
للركوع أو السجود، وبوجوب القضاء إن لم يكن خروجه عن توبة وندم، وإلا فلا
يجب وإن كان أحوط.
أما وجوب الاشتغال فلا ريب فيه بعد قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال،
فيومئ حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب، وكذا للركوع فإنه وإن
لم يتحد مع الغصب بناء على المختار، لكن حيث إن الركوع حال الخروج يستوجب
زيادة المكث، إذ السير حينئذ أبطأ منه حال القيام وتلك الزيادة محرمة،
ويكفي في صدق العجز عن الركوع المسوّغ للانتقال إلى البدل استلزامه للحرام
وإن لم يكن بنفسه كذلك، فيسقط الركوع حينئذ وتنتقل الوظيفة إلى الإيماء.
و أما وجوب القضاء مع عدم التوبة، فإن كان المستند فيه التفويت الاختياري
للصلاة الاختيارية كما قال به بعضهم، حيث إنه بسوء اختياره دخل في المكان
المغصوب، ففوّت على نفسه صلاة المختار أعني الواقعة حال
[1] بالشروع
فيها أو إتمامها على تقدير صحة ما أتى به من الأجزاء، وكذا الحال في الفرع
الآتي. والمراد بسعة الوقت هو التمكن من إدراك ركعة في الخارج.
[2] على الأحوط.