اختلفوا في حكم المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصباً وانحصر التخلّص منها بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها على أقوال :
أقواها : أ نّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعاً .
وربّما قيل : إنّه واجب ليس إلاّ ، كما عن الشيخ الأعظم[ 1 ] .
أو أ نّه واجب وحرام ، كما عن أبي هاشم[ 2 ] والمحقق القمّي[ 3 ] .
أو أ نّه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهي السابق الساقط[ 4 ] .
واختار المحقّق الخراساني : أ نّه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي ، ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج ; لكونه أقلّ محذوراً[ 5 ] .
توضيح المختار وبرهانه : هو أ نّه لم يدلّ دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلّص عن الغصب أو وجوب ردّ المال إلى صاحبه أو ترك التصرّف في مال الغير بعناوينها ; بأن يكون كلّ واحد من هذه العناوين موضوعاً لحكم الوجوب .
[1] مطارح الأنظار : 153 / السطر33 . [2] اُنظر قوانين الاُصول 1 : 153 / السطر22 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 94 . [3] قوانين الاُصول 1 : 153 / السطر21 . [4] الفصول الغروية : 138 / السطر25 . [5] كفاية الاُصول : 204 .