responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 610

و التعريف بالملكة لا ينافى ما مر سابقا من ( أن الاجتهاد عبارة عن المعنى المصدرى او اسم المصدرى للاستخراج و الاستنباط , فيكون امرا فعليا لا بالقوة( لان الكلام هنا فى المتصف بهذه الصفة و المشتق منها , اى عنوان ( المجتهد( ( لا ( الاجتهاد( و لا يخفى ان المبدء فى مثل هذه العناوين و المشتقات اخذ على نحو الملكة لا على نحو الفعلية بعنوان الملكة , فان قيام المبدء بالذات على انحاء مختلفة كما قرر فى محله فى بحث المشتق .

و المجتهد المتجزى عبارة عن من له ملكة تقدر بها لاستنباط بعض الاحكام الشرعية الفرعية فقط .

و حينئذ يقع البحث فى جهتين :

الجهة الاولى فى احكام المجتهد المطلق .

الجهة الثانية فى احكام المجتهد المتجزى .

اما الجهة الاولى فلتحقيق البحث فيها لا بد من رسم مسائل :

المسئلة الاولى فى امكان تحقق الاجتهاد المطلق

ربما يقال بعدم امكان الاجتهاد المطلق , لان الفقيه لو بلغ الى اى مرتبة من العلم و الفقاهة يبقى مع ذلك فى بعض المسائل مترددا , و لذا قد يتردد الاعلام فى بعض المسائل , و يقولون فى كتبهم الاستدلالية : ان المسئلة بعد محل اشكال او محل تأمل فيعبرون فى رسائلهم العملية بوجوب الاحتياط .

و يمكن الجواب عنه بان هذه الاحتياطات انما تدل على وجود تعقيد فى المسئلة فحسب , و لذلك يقتضى الورع الفقهى عدم اعلان فتواه العلمى ما لم يحس ضرورة فى اعلانه , و ان شئت قلت : انما يحتاط الفقهاء الاعلام فى بعض المسائل لاحد امرين :

احدهما حاجة المسئلة الى تتبع كثير لا يسع له الوقت او لا يحضر منابعها و مداركها بالفعل .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست