نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 610
و التعريف بالملكة لا ينافى ما مر سابقا من
( أن الاجتهاد عبارة عن المعنى المصدرى او اسم المصدرى للاستخراج و الاستنباط ,
فيكون امرا فعليا لا بالقوة( لان الكلام هنا فى المتصف بهذه الصفة و المشتق منها ,
اى عنوان ( المجتهد( ( لا ( الاجتهاد( و لا يخفى ان المبدء فى مثل هذه العناوين و
المشتقات اخذ على نحو الملكة لا على نحو الفعلية بعنوان الملكة , فان قيام المبدء
بالذات على انحاء مختلفة كما قرر فى محله فى بحث المشتق .
و المجتهد المتجزى عبارة عن من له ملكة تقدر
بها لاستنباط بعض الاحكام الشرعية الفرعية فقط .
و حينئذ يقع البحث فى جهتين :
الجهة الاولى فى احكام المجتهد المطلق .
الجهة الثانية فى احكام المجتهد المتجزى .
اما الجهة الاولى فلتحقيق البحث فيها لا بد
من رسم مسائل :
المسئلة الاولى فى امكان تحقق الاجتهاد
المطلق
ربما يقال بعدم امكان الاجتهاد المطلق , لان
الفقيه لو بلغ الى اى مرتبة من العلم و الفقاهة يبقى مع ذلك فى بعض المسائل مترددا
, و لذا قد يتردد الاعلام فى بعض المسائل , و يقولون فى كتبهم الاستدلالية : ان
المسئلة بعد محل اشكال او محل تأمل فيعبرون فى رسائلهم العملية بوجوب الاحتياط .
و يمكن الجواب عنه بان هذه الاحتياطات انما
تدل على وجود تعقيد فى المسئلة فحسب , و لذلك يقتضى الورع الفقهى عدم اعلان فتواه
العلمى ما لم يحس ضرورة فى اعلانه , و ان شئت قلت : انما يحتاط الفقهاء الاعلام فى
بعض المسائل لاحد امرين :
احدهما حاجة المسئلة الى تتبع كثير لا يسع
له الوقت او لا يحضر منابعها و مداركها بالفعل .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 610