وقال فى تهذيب الاصول[ : ( وعلى كل حال
الثمرة المعروفة اوالفرضية النادرة الفائدة مما لاطائل تحتها عندالتأمل حيث انا
نقطع بان الاستعمالات الواردة فى مدارك فقهنا انما يراد منها هذه المعانى التى
عندنا فراجع و تدبر]( [2]
اقول : انما يصح الاشكال لوكان النزاع فى
خصوص لفظ الصلوة والصيام وشبهها , اما لوكانت دائرته اوسع مما ذكر , كما هوالمختار
وقد مربيانه آنفا فالثمرة لهذا البحث كثيرة , ومااكثر الالفاظ التى وردت فى روايات
المعصومين عليهم السلام ولايعلم ان المراد منها معانيها الشرعية اواللغوية .
توضيح ذلك : ان هذه الالفاظ على اقسام :
قسم منها صارت حقيقة فى معانيها فى زمان
الرسول صلى الله عليه وآله بلااشكال .
وقسم آخر ( وهى اسماء اجزاء العبادات
واقسامها ) لادليل على صيرورتها كذلك فى زمن الرسول بل لايبعد انها صارت حقيقة فى
زمان الصادقين عليهماالسلام .
وقسم ثالث منها لادليل ولا شاهد ايضا على
صيرورتها حقيقة الى زمان الصادقين مثل الفاظ الاحكام الخمسة فلا نعلم المراد من
صيغة[ ( يكره ذلك]( مثلا ( اذا استعملت فى رواية ) هل يكون المراد منها الحرمة او
الكراهة المصطلحة فى الفقه .
ولا يخفى ان البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية
وعدمه يكون له ثمرة عملية بالنسبة الى كثير من هذه الالفاظ , والظاهر ان الشبهة
انما نشأت من تحديد البحث فى الفاظ معدودة محدودة .
بقى هنا شئى : وهو ما يستظهر من بعض الكلمات
من ان الاحاديث النبوية ليست من المنابع الفقهية عندالامامية , حتى تكون الالفاظ
الواردة فيها داخلة فى نطاق البحث , ولكنه يرد اولا بوجود الخبر المتواتر فيها
كحديث الغدير ( فانه و ان لم