responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

نهاية الدّراية في شرح الكفاية    جلد : 2  صفحه : 302

  نویسنده :

 الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين

لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كلية وإن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع ، إلاّ أن الكاشف عن المعلول كاشف عن علته التامة ، والتكاذب والتنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال الكشف عن المقتضي وعدم المانع معا.

بيانه : أنّ كلا من الدليلين يدل بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب والحرمة ، ويدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي والشرط وعدم المانع من التأثير وعدم المزاحم وجودا لمضمونه المطابقي ، فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر ، فيدلّ على عدم تمامية العلّة من حيث فقد شرط التأثير ، ولا يدلّ على أزيد من ذلك ؛ ليكون حجة في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر.

والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا ـ لا حجية ودليلا ـ فسقوط الدلالة المطابقية في الأضعف عن الحجية لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزامية ، بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود والمانع من التأثير ، وهذا الطريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع وسقوط أحد الدليلين عن الفعلية.

وهنا طريق آخر لاحراز المصلحة المقتضية : وهو إطلاق المادة ، فانه لا ريب في أنّ المولى ـ الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي ـ يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، والمفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتحاد مع الغصب ـ مثلا ـ لفظا.

وأما تقيّده ـ من حيث إنه موضوع الحكم الفعلي ـ بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلا ، فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ؛ ليصحّ الاتّكال عليه عرفا في مقام التقييد المولوي ، فتقيّد مفاد الهيئة عقلا لا يوجب تقييد المادة مولويا ، فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة ، وإن لم يكن لها حكم عقلا لمكان حكم مضادّ أو لمانع آخر من جهل أو

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية    جلد : 2  صفحه : 302  نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست