أمّا الكلام في المورد الثاني ، وهو حكم الصلاة الواقعة حال الخروج ، فيقع في عدة موارد :
الأوّل : ما إذا كان المكلف غير متمكن من الصلاة في خارج الدار أصلاً ، لا مع الركوع والسجود ولا مع الايماء ، لضيق الوقت أو نحوه.
الثاني : أن يتمكن من الصلاة مع الايماء فيه ، ولا يتمكن من الصلاة مع الركوع والسجود.
الثالث : أن يتمكن من الصلاة في الخارج مع الركوع والسجود لسعة الوقت.
أمّا الكلام في المورد الأوّل : فيجوز له الصلاة حال الخروج ، ولكن يقتصر فيها على الايماء بدلاً عن الركوع والسجود ، وذلك لاستلزامهما التصرف الزائد على قدر الضرورة ، ومعه لا محالة تنتقل الوظيفة إلى بدلهما وهو الايماء ، هذا على القول بالجواز وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية. وأمّا على القول بالامتناع وفرض وحدة المجمع وجوداً فمقتضى القاعدة الأوّلية عدم جواز إيقاع الصلاة حال الخروج ، لفرض أنّ الحركات الخروجية متحدة مع الصلاة خارجاً ، ومعه لا يمكن التقرب بها ، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى ، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية هو لزوم الاتيان بها ، لأنّها لا تسقط بحال ، ومردّ ذلك إلى سقوط المبغوضية عن تلك الحركات بمقدار زمان تسع الصلاة فيه.
وبكلمة اخرى : أنّ من دخل الدار المغصوبة بسوء اختياره ولا يتمكن من