responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 418

بالنسبة إليه بعدم الدخول فلم يكن تكليفاً بما لا يطاق ، ومن هنا عدل عن هذا التعبير السيد الشهيد قدس‌سره وذكر بأنّ الحرمة وإن كانت فعلية ملاكاً وروحاً ولكن النهي والخطاب ساقط بالدخول من أجل لغوية بقائه لعدم إمكان محركية وزاجريته إلاّ انّ سقوطه سقوط عصياني كما في سائر موارد التعجيز بسوء الاختيار ، وبهذا يختلف هذا القيد للخطاب والنهي عن قيد القدرة الرافع للخطاب من أوّل الأمر عند فقدانه كما لا يخفى ، ومن هنا يكون روح الحكم ومبادئه فعلية ، والعصيان متحققاً لا من جهة مخالفة روح الحكم أي المبغوضية فحسب ، بل من جهة تحقق العصيان للخطاب والنهي أيضاً بلحاظ زمان فعليته ؛ لأنّه كان تكليفاً فعلياً غير مشروط بارتفاع القدرة بقاءً بالدخول وإن سقط بعده ، وهذا يعني انّ التكليف في الواقع بتحقيق ذاك الفعل أو الترك بمجرد تحقق القدرة عليه في أيّ زمان ، فلو لم يحققه كان عاصياً لا محالة وإن سقط الخطاب بقاءً.

إلاّ انّ في النفس شيئاً من دعوى سقوط إطلاق الخطاب والنهي أيضاً ؛ لأنّ المقيد لهذا الإطلاق إنّما هو الظهور الحالي في كون الخطاب للتحريك وهذا لا يقتضي أكثر من امكان المحركية نحو المطلوب من فعل وترك لا بقائه إلى حين العمل ، ففي جميع موارد التعجيز يكون الخطاب فعلياً أيضاً وساقطاً بالعصيان على حد سائر موارد العصيان ، فلا وجه للتفكيك بين الحرمة وروحها.

ولعلّ مقصود سيدنا الشهيد سقوط محركية النهي لا الحرمة ، فالخروج حينما يقع خارجاً يكون حراماً بما هو غصب ، بل سيأتي أنّ ما فيه حلّ الاشكال وعلاج المسألة سقوط محركيّة الحرمة بعد الدخول ، وبه يرتفع محذور التضاد ، أمّا إذا لم نقبل ذلك واشترطنا سقوط الحرمة لرفع التضاد ، فالسقوط العصياني بعد الدخول لا يدفع محذور التضاد بين الحرمة المطلقة الفعلية للغصب

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست