responsiveMenu
کلیدهای میانبر
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

القواعد الفقهية    جلد : 1  صفحه : 411

  نویسنده :

 مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

و غير خفي أنها بأجمعها تشترك في معنى واحد و ملاك عام و هو إخفاء العقيدة أو إظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار فالأمر في جميعها دائر بين ترك الأهم و المهم، و العقل و النقل يحكمان بفعل الأول و ترك- الثاني، من غير فرق بين ان تكون المصلحة التي هي أهم حفظ النفوس أو الاعراض و الأموال، أو جلب المحبة و دفع عوامل الشقاق و البغضاء أو غير ذلك مما لا يحصى.

3- موارد وجوبها

قد ظهر مما ذكرنا أيضا انها تجب في مواضع كثيرة، بينما هي جائزة بالمعنى الأخص في موارد اخرى، و ضابط الجميع ما عرفت و هي:

ان المصلحة التي تنحفظ بفعل التقية ان كانت مما يجب حفظها و يحرم تضييعها، و وجبت التقية، و ان كانت مساوية لمصلحة ترك التقية جازت (الجواز بالمعنى الأخص) و ان كان احد الطرفين راجحا فحكمها تابع له.

ثمَّ ان كشف موارد الوجوب عن غيرها يعلم بمراجعة مذاق الشرع و أهمية بعض المصالح و رجحانها على بعض في نظره، كما يمكن كشف بعضها بمراجعة العقل أيضا كما في موارد حفظ النفوس إذا كانت التقية بمثل ترك المسح على الرجلين و الاكتفاء بالمسح على الخفين مثلا، و أشباهه.

نام کتاب : القواعد الفقهية    جلد : 1  صفحه : 411  نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست