الوطي قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات. و كذا
لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها
و إن كان لا يجوز لمالكها وطيها و لا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها و لا تحليلها
للغير، لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه [1] أو على ذلك
الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع.
مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطي المعتدّة
شبهةً [2] من غير عقد، بل و لا زنا، إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة، كما سيأتي، و
كذا إذا كان بعقد فاسد، لعدم تماميّة أركانه؛ و أمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان و
كان فساده لتعبّد شرعيّ، كما إذا تزوّج اخت زوجته في عدّتها أو امّها [3] أو بنتها
[4] أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج و إن كان فاسداً شرعاً، ففي كونه كالتزويج
الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة و عدمه، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج
الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال، و الأحوط الإلحاق [5] في التحريم
[6] الأبديّ [7]، فيوجب
[1] الخوئي: هذا في غير
العدّة الرجعيّة؛ و أمّا فيها فيجري عليها حكم الزنا بذات البعل [2] مكارم
الشيرازي: للمسألة صور أربع: 1- وطي الشبهة في عدّة الغير، و حيث لا يدخل في عنوان
التزويج لا يدخل تحت إطلاقات التحريم، فلا إشكال فيه. 2- الزنا في العدّة، و هو
أيضاً غير داخل في الإطلاقات؛ اللّهم إلّا أن تكون في العدّة الرجعيّة، فهو بحكم
الزنا بذات البعل، بناءً على كون المعتدّة رجعيّة بحكم المزوّجة في جميع آثارها.
3- العقد الفاسد المختلّ أركانه، و هو أيضاً خارج عن الإطلاقات. 4- العقد الفاسد
شرعاً، الصحيح عرفاً، كما إذا كان من قبيل الجمع بين الاختين؛ و الأقوى أيضاً عدم
دخوله، لانصراف الإطلاقات إلى العقد الصحيح الشرعيّ مع قطع النظر عن العدّة [3]
الخوئي: هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ [4] الگلپايگاني: ذكر الامّ في
المقام لعلّه من سهو الناسخ، لأنّ امّ الزوجة من المحرّمات الأبديّة و عقدها في
العدّة لا تأثير له في التحريم و كذلك الربيبة مع الدخول بامّها، و مع عدم الدخول
بالامّ فالعقد عليها بعد بينونة الامّ صحيح لو لا العدّة؛ نعم، لو تزوّج الامّ و
البنت بعقد واحد في عدّتهما فكانت من صغريات هذه المسألة، و كذا الاختين
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ذكر الامّ من سهو القلم، فإنّ امّ الزوجة محرّمة
أبداً مع قطع النظر عن النكاح في العدّة؛ و أمّا البنت، أعني الربيبة، فهي من
أمثلة المسألة، لكن بشرط عدم الدخول بالامّ [5] الخوئي: لا بأس بتركه [6]
الگلپايگاني: بأن لا يتزوّجها، و لكن لو عقد عليها و لو جهلًا فلا يترك الاحتياط
بالطلاق [7] مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الحرمة، كما عرفت