غيرهما وهي وإن كانت واردة في الجواز من حيث الاستبراء وعدمه , لكنها ظاهرة في المفروغية عن الجواز في الصغيرة , فيقيد بها إطلاق ما سبق. لكن من القريب حمل الصغيرة فيها على معنى : ما لا يتخوف عليها الحبل , جمعاً بينها وبين الإطلاق المتقدم. وإن كان الإنصاف يقتضي البناء على المعارضة بين الإطلاقين , فيرجع الى الأصل في مورد المعارضة. ولا وجه لتعين إطلاق هذه النصوص للتصرف , ولا سيما بعد ملاحظة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية في عيون الاخبار. عن الرضا (ع) : « في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها. قال (ع) : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر , قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل. فقال : هي صغيرة , ولا يضرك أن لا تستبرأها , فقلت : ما بينها وبين تسع , فقال (ع) : نعم تسع سنين » [١]. اللهم إلا أن يقال : لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من حكاية الإجماع على خلافها.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر. للأصل السالم عن المعارضة.
[٢] بل إجماعاً محكياً صريحاً عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد , وغاية المرام , وظاهراً في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر إن لم يكن محصلا. كذا في الجواهر. واستدل له.
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 80