responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 282

مسألة ٢١٣ : المحرّم على المحرم مطلقا وعلى المحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ ، أمّا صيد البحر فإنّه سائغ لكلّ أحد ، ولا فدية فيه ، بالنصّ والإجماع :

قال الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) [١].

وقال الصادق 7 : « لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد » [٢].

وأجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.

إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وأشباهه ممّا يحل ، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما.

فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معا ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان ممّا يبيض ويفرخ في البحر ، فهو صيد البحر ، وإن كان يبيض ويفرخ في البرّ ، فهو صيد البرّ ، لا نعلم فيه خلافا ، إلاّ من عطاء ، فإنّه حكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ ـ كالسلحفاة والسرطان ـ فيه الجزاء ، لأنّه يعيش في البرّ ، فأشبه طير الماء [٣].

وهو ممنوع ، لأنّه يبيض ويفرخ في الماء ، فأشبه السمك.

وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه ، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم [٤] ، وفيه الجزاء ، لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ ، فكان من صيده ، كسائر طيوره.


[١] المائدة : ٩٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٠.

[٣] المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥.

[٤] المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست