نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 282
مسألة ٢١٣ : المحرّم على المحرم مطلقا وعلى المحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ ، أمّا صيد البحر فإنّه سائغ لكلّ أحد ، ولا فدية فيه ، بالنصّ والإجماع :
قال الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ )[١].
وقال الصادق 7 : « لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد » [٢].
وأجمع أهل العلم كافّة على أنّ صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.
إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وأشباهه ممّا يحل ، وكالسلحفاة والسرطان ونحوهما.
فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معا ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان ممّا يبيض ويفرخ في البحر ، فهو صيد البحر ، وإن كان يبيض ويفرخ في البرّ ، فهو صيد البرّ ، لا نعلم فيه خلافا ، إلاّ من عطاء ، فإنّه حكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ ـ كالسلحفاة والسرطان ـ فيه الجزاء ، لأنّه يعيش في البرّ ، فأشبه طير الماء [٣].
وهو ممنوع ، لأنّه يبيض ويفرخ في الماء ، فأشبه السمك.
وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه ، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم [٤] ، وفيه الجزاء ، لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ ، فكان من صيده ، كسائر طيوره.