نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) [١] ذلك.
واحتج أبو هاشم : بأنه لو جاز تأخير
بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع :
كون السامع لا يعرف المراد في الحالين.
وجوابه : منع الملازمة ، وابداء الفرق ،
وهو أن العربي لا يفهم موضوع الزنجية ، وليس كذلك في صورة النزاع ، لأن السامع
يعلم أن المتكلم أراد أحد محتملات اللفظ ، وقد يتعلق الغرض بابانة مثل ذلك القدر.
المسألة الثالثة : يجوز اسماع العام من
لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو شرعيا ، خلاف لأبي الهذيل ، وأبي علي.
لنا : حصول الاتفاق على جواز اسماع
العام المخصوص بالعقل ، فليجز مثله في الخصوص بالنقل ، والجامع : كون السامع في كل
واحد من الامرين يتمكن من فهم المراد.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : لو جاز ذلك لزم الاغراء بالجهل
، أو الخطاب بما لا يفهم.
الثاني : لو جاز ذلك لما جاز العمل
بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات.
وجواب الاول : أن الاغراء والجهل
منتفيان ، لأن السامع يجوز التخصيص فيسعى في طلب المخصص.
وجواب الثاني : ان غلبة الظن بانتفاء
المخصص ، تكفى في جواز العمل بالعام.