نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112
بل له فائدة أخرى ،
وهو ارتفاع العبث وازالة الاغراء باعتقاد الجهل ، وهذه الفائدة لا تحصل الا مع
مقارنة البيان للخطاب.
وعن الثاني : باظهار الفرق ، ومنع
الملازمة ، فان الانسان قد يتكلم بما لا يفهم أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا اتصل به
البيان صار كالجملة الواحدة.
وعن الثالث : بالتزام التسوية بين النسخ
والخصوص ، فانه لا يجوز اسماع المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ.
وعن الرابع : بأن ظاهر الكناية عودها
إلى جميع القرآن ، وكله لا يفتقر إلى بيان.
فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه
إلى ( بيان ) [١]
كالمجمل والعموم.
قلت : ليس ( ما ذكرته ) [٢] أولى من التمسك بظاهر الكناية ، ويكون
البيان اظهاره بالتنزيل ، أو يكون اشارة إلى ( بيان التفصيل ) [٣].
احتج أبو الحسين : بأنه لو تأخر بيان ما
له ظاهر ، لكان المخاطب : اما أن يريد افهامنا بذلك ، واما أن لا يريد [٤] ، ويلزم من الاول بطلان كونه خطابا.
ومن الثاني تكليف ما لا يطاق ، أو الاغراء باعتقاد الجهل ، لأنه ان أراد منا فهم
ظاهره ، لزم الاغراء بالجهل ، والا ( لكان ) [٥]
تكليفا بما لا سبيل إليه.
وهذا ينتقض بجواز تأخير النسخ ، وبأنه
قد يتوجه الخطاب إلى من يموت