نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 111
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) [١]
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان
والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب
، فأجازه جماعة من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم. وأجاز أبو الحسين
تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد
به ) [٢] الخصوص
والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسماء الشرعية.
احتج الاولون بوجوه.
الاول : أن البيان انما يراد ليتمكن
المكلف من الاتيان بما كلف [ به ] ، فلا حاجة إليه عند الخطاب ، كما لم يجب تقديم
القدرة.
الثاني : لو قبح تأخيره زمانا طويلا ،
لقبح تأخيره زمانا قصيرا.
الثالث : لو قبح تأخير بيان العام ،
لقبح [ تأخير ] بيان المنسوخ.
الرابع : قوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع
قرآنه ثم ان علينا بيانه » [٣] ، و « ثم » للتراخي.
الخامس : أمره تعالى بني اسرائيل بذبح
بقرة ، وهو لا يريد الاطلاق ، واخر بيان صفتها إلى ما بعد السؤال. لا يقال :
البيان توجه إلى تكليف ثان ، لأن ظاهر الكنايات العود إلى المذكور.
ويمكن أن يجاب عن الاول : بأنا لا نسلم
انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم