نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8
وقد انقدح بما ذكرنا ، أن تمايَز العلوم
إنّما هو باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعاًت ولا المحمولات ،
وإلاّ كان كلّ باب ، بل كلّ مسألة من كلّ علم ، علماً على حدة ، كما هو واضح لمن
كان له أدنى تأمّل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد ،
كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد.
ثم إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ
وهو الكلّي المتّحد مع موضوعاًت المسائل ـ عنوان خاص واسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر
عنه بكل ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلاً.
وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ،
هو الكلّي المنطبق على موضوعاًت مسائله المتشتتة ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي
أدلّة [١] ، بل ولا
بما هي هي [٢]
، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها ، وهو واضح لو كان
المراد بالسّنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها
، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة ، كعمدة مباحث التعادل والترجيح ،
بل ومسألة حجية خبر الواحد ، لا عنها ولا عن سائر الادلّة ، ورجوع البحث فيهما ـ
في الحقيقة ـ إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد ، في مسألة حجّية الخبر ـ كما اُفيد
ـ [٣] وبأي
الخبرين في باب التعارض ، فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال
غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو مفاد كان التامة ، ليس بحثاً عن
عوارضه ، فإنّها مفاد كان الناقصة.
لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي ، وأمّا
الثبوت التعبدي ـ كما هو