نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 467
وصعوبة ، عقلية
ونقلية ، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها ، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة
إليها ، فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليات أو
العقليات ، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها ، وهذا بالضرورة
ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه
مع صعوبته ، مع عدم القدرة على ما ليس كذلك ، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادةً غير
مسبوق بالتجزي ؛ للزوم الطفرة. وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة ، لا تمنع من
حصولها بالنسبة إلى بعضٍ الأبواب ، بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه ، كما إذا
كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ، ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلاً ، أو
لا يعتني باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله ، كما
في الملكة المطلقة ، بداهة إنّه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلاً على
مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى.
الثاني
: في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به ،
وهو أيضاً محلّ الخلاف ، إلّا أن قضية أدلة المدارك حجيته ، لعدم اختصاصها بالمتصف
بالاجتهاد المطلق ، ضرورة أن بناءً العقلاء على حجية الظواهر مطلقاً ، وكذا ما دلّ
على حجية خبر الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض.
الثالث
: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في
كلّ مسألة اجتهد فيها ، وهو أيضاً محلّ الإِشكال ، من إنّه من رجوع الجاهل إلى
العالم ، فتعمّه أدلة جواز التقليد ، ومن دعوى عدم إطلاق فيها ، وعدم إحراز أن
بناءً العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله أيضاً. وستعرف إن شاء الله
تعالى ما هو قضية الادلة.
وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته
فأشكل ، نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرفّ جملة معتدة بها واجتهد فيها ، بحيث يصحّ أن
يقال في حقه عرفاً إنّه ممن عرفّ
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 467