responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 466

إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ، ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل.

قلت : رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها ، وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك ، وأما تعيين ما هو حكم العقل وإنّه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط ، فهو إنّما يرجع إليه ، فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده ، فافهم.

وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحاً ، وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومة ، فإن مثله ـ كما أشرت آنفاً ـ ليس ممن يعرف الأحكام ، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة ، إلّا أن يَّدعى عدم القول بالفصل ، وهو وأنّ كان غير بعيد ، إلّا إنّه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل ، إلّا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب ، والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها ، وأنّ انسد باب العلم بمعظم الفقه ، فإنّه يصدق عليه حينئذٍ إنّه ممن روى حديثهم عليهم‌السلام ونظر في حلالهم عليهم‌السلام وحرامهم عليهم‌السلام : وعرف أحكامهم عرفاً حقيقة. وأما قوله عليه‌السلام في المقبولة ( فإذا حكم بحكمنا ) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوباً منهم ، كيف وحكمه غالباً يكون في الموضوعاًت الخارجية ، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية أمراًة له من أحكامهم عليهم‌السلام فصحة إسناد حكمه إليهم عليهم‌السلام إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم.

وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :

الأول : في إمكانه ، وهو وأنّ كان محلّ الخلاف بين الأعلام إلّا إنّه لا ينبغي الارتياب فيه ، حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركاً ، والمدارك متفاوتة سهولة

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست