نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 465
وأدلة جواز التقليد
إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية مقدمات
الانسداد ليست إلّا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله على
غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حق
المجتهد ، من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ، بحيث تكون منتجة لحجية
الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضاً ، ولا مجال لدعوى الاجماع ، ومقدماته كذلك
غير جارية في حقه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله
بالاحتياط وأنّ لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره.
نعم ، لو جرت المقدّمات كذلك ، بأن
انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط المحذور ، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال
وجوبه حينئذٍ ، كانت منتجة لحجيته في حقه أيضاً ، لكن دونه خرط القتاد ، هذا على
تقدير الحكومة.
وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز
الرجوع إليه في غاية الإِشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من
اختصّ حجية ظنه به ، وقضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه دون
غيره ، ولو سلّم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبراً شرعاً ، كالظنون الخاصة التي
دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص ، فتأمل.
إن قلت : حجية الشيء شرعاً مطلقاً لا
يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم ولو ظاهراً ، كما مرّ تحقيقه [١] ، وإنّه ليس أثره إلّا تنجز الواقع مع
الإصابة ، والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضاً
رجوعاً إلى الجاهل ، فضلاً عما إذا انسد عليه.
قلت : نعم ، إلّا إنّه عالم بموارد قيام
الحجة الشرعية على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم.