نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 464
وكيف كان ، فالأولى تبديل الظن بالحكم
بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلاً لا الظن حتى عند العامة
القائلين بحجيته مطلقاً ، أو بعضٍ الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام
، فإنّه مطلقاً عندهم ، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة ، ولذا لا شبهة في
كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها ـ من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر
من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعاً ـ اجتهاداً أيضاً.
ومنه قد انقدح إنّه لا وجه لتأبّي الأخباري
عن الاجتهاد بهذا المعنى ، فإنّه لا محيص عنه كما لا يخفى ، غاية الأمر له أن
ينازع في حجية بعضٍ ما يقول الأُصولي باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق
على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ؛ ضرورة إنّه ربما يقع بين الإخباريين ، كما وقع
بينهم وبين الأُصوليين.
فصل
ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزٍّ ،
فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة ،
أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها ، والتجزي هو ما
يقتدر به على استنباط بعض الأًحكام.
ثم إنّه لا إشكال في إمكان المطلق
وحصوله للأعلام ، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في
بعضٍ المسائل إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ، لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة
عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلة الاطلاع أو قصور
الباع. وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلّي ، فلا تردد لهم أصلاً.
كما لا إشكال في جواز العمل بهذا
الاجتهاد لمن اتصف به ، وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممن كان
باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحاً له ـ على ما يأتي من الادلة على جواز
التقليد ـ بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ، فجوازتقليدالغيرعنهفيغايةالإِشكال ، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل ،
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 464