نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 463
أما الخاتمة :
فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
فصل
الاجتهاد لغةً : تحمّل المشقة ،
واصطلاحاً كما عن الحاجبي [١]
والعلامة [٢]
: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما [٣] : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم
الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة.
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان
معناه اصطلاحاً ، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته ، لوضوح إنّهم ليسوا في
مقام بيان حدّه أو رسمه ، بل إنّما كانوا في مقام شرح اسمه والإِشارة إليه بلفظ
آخر وأنّ لم يكن مساوياً له بحسب مفهومه ، كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل
لفظ بلفظ آخر ، ولو كان أخصّ منه مفهوماً أو أعمّ.
ومن هنا انقدح إنّه لا وقع للإيراد على
تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد ، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكلّ
، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها ، أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها ، لغير
علام الغيوب ، فافهم.
[١] راجع شرح مختصر الأصول
/ ٤٦٠ ، عند الكلام عن الاجتهاد.