نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 458
حيث كان بالتأمل
والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفاً في الآخر ،
فتدبر.
فصل
موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو
نوعاً من المرجحات في الجملة ـ بناءً على لزوم الترجيح ـ لو قيل بالتعدي من
المرجحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي [١] ، وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين ، وقد
عرفت أن التعدي محلّ نظر بل منع ، وأنّ الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من
حيث الدليلية والكشفية ، ومضمون أحدهما مظنوناً ، لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه ،
لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها ،
كما لا يخفى ، ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الطن بوجود خلل في الآخر ،
امّا من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما
اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق ؛ والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في
الحجيّة ، كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك ، فافهم. هذا حال الامارة الغير
المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها.
أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل
على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ، فهو وأنّ كان كالغير المعتبر لعدم الدليل ،
بحسب ما يقتضي الترجيح به من الإخبار بناءً على التعدي ، والقاعدة بناءً على دخول
مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلّا أن الأخبار الناهية عن القياس [٢] وأنّ السنّة إذا قيست محق الدين [٣] ، مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أن
استعماله في ترجيح أحد الخبرين