نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 457
صدوره ، بخلافه.
ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات
السندية على مخالفة العامة ، مع نص الإمام عليهالسلام
على طرح موافقهم ، من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة ، فضلاً عمن
هو تالي العصمة علماً وعملاً.
ثم قال : وليت شعري ، إن هذه الغفلة
الواضحة كيف صدرت منه؟ مع إنّه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر.
وأنت خبير بوضوح فساد برهإنّه ، ضرورة عدم
دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأساً ، لاحتمال صدوره لبيان حكم
الله واقعاً ، وعدم صدور المخالف المعارض له أصلاً ، ولا يكاد يحتاچ في التعبد إلى
أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة ، وإنما دار احتمال الموافق بين
الاثنين إذا كان المخالف قطعياً صدوراً وجهةً ودلالةً ، ضرورة دوران معارضه حينئذ
بين عدم صدوره وصدوره تقية ، وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا
محالة ، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضاً.
ومنه قد إنقدح إمكان التعبد بصدور
الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضاً ، وإنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا
كان معارضه المخالف قطعياً بحسب السند والدلالة ، لتعيّن حمله على التقية حينئذ لا
محالة ؛ ولعمري إن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله ، إلّا أن الخطأ والنسيان
كالطبيعة الثانية للإنسان ، عصمنا الله من زلل الاقدام والأقلام في كلّ ورطة
ومقام.
ثم إن هذا كله إنّما هو بملاحظة أن هذا
المرجح مرجح من حيث الجهة ، وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه ،
لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه ، فهو مقدم على جميع مرجحات
الصدور ، بناءً على ما هو المشهور من تقدم التوفيق ـ بحمل الظاهر على الأظهر ـ على
الترجيح بها ، اللهم إلّا إنّ يقال : أن باب احتمال التورية وأنّ كان مفتوحاً فيما
احتمل فيه التقية ، إلّا إنّه
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 457