نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 452
تخصيصه به ، فربما
تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلابد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح
منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ، لا تقديمها عليه ، إلّا
إذا كانت النسبة بعده على حالها.
وفيه : إن النسبة إنّما هي بملاحظة
الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره ، وأنّ انثلم
به حجيته ، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ، لأصالة عمومه بالنسبة إليه.
لا يقال : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي
لا يكون مستعملاً في العموم قطعاً ، فكيف يكون ظاهراً فيه؟
فإنّه يقال : إن المعلوم عدم إرادة
العموم ، لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية ، فيعمل بعمومها ما لم يعلم
بتخصيصها ، وإلاّ لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي ، لجواز استعماله حينئذ فيه
وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، وأصالة عدم مخصص آخر لا
يوجب إنعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في غيره من المراتب ، لعدم الوضع ولا القرينة
المعينة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها.
نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون
العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، وهو غير ظهور العام فيه في كلّ مقام.
فانقدح بذلك إنّه لا بدّ من تخصيص العام
بكل واحد من الخصوصات مطلقاً ، ولو كان بعضها مقدماً أو قطعياً ، ما لم يلزم منه
محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفاً ، ولو لم يكن مستوعبة لافراده ،
فضلاً عما إذا كانت مستوعبة لها ، فلا بدّ حينئذ من معاملة التباين بينه وبين
مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه ، فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن
هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلاً ، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييراً ، فلا
يطرح منها إلّا خصوص ما لا يلزم مع طرحة المحذور من التخصيص بغيره ، فإن التباين
إنّما كان بينه وبين
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 452