نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 451
ولا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على
الاستمرار والدوام إنّما هو بالإِطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي في تقديم
التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضاً ،
وأنّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور
العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن
المكتنفة بالكلام ، وإلاّ فهي وأنّ كانت مفيدة للظن بالتخصيص ، إلّا إنّها غير
موجبة لها ، كما لا يخفى.
ثم إنّه بناءً على اعتبارٍ عدم حضور وقت
العمل في التخصيص ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، يشكل الأمر في تخصيص
الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام
، فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ، والتزام نسخهما بها ولو قيل بجواز
نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام
كما ترى. فلا محيص في حلّه من أن يقال : إن اعتبارٍ ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير
البيان عن وقت الحاجة ، وكان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في
إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر
الأوّل ، لم يكن باس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أن موردها كان خارجاً عن حكم
العام واقعاً وأنّ كان داخلاً فيه ظاهراً ، ولاجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى
رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضاً ، فتفطن.
فصل
لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في
البين إذا كان التعارض بين الإثنين ، وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما
لا يخلو عن خفاء ، ولذا وقع بعضٍ [١]
الأعلام في اشتباه وخطأ ، حيث توهّم إنّه إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها
، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد
[١] هو المولى
النراقي (ره) العوائد / ١١٩ ـ ١٢٠ ، العائدة ٤٠.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 451