نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 444
تساويهما فيما ذكر
من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ؛ ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور
الرواية في وجوبه مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى.
وإن أبيت إلّا عن ظهورهما في الترجيح في
كلاّ المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقاًت التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من
لقاء الإمام عليهالسلام بهما ،
لقصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد
الترجيح ، مع أن تقييد الإطلاقاًت الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين
ـ بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جداً ـ
بعيد قطعاً ، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو
على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعضٍ الأصحاب [١] ، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ
على الترجيح من الأخبار.
ومنه قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أن
في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً ، وجهه قوة
احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما [٢] ورد في إنّه زخرف ، وباطل ، وليس بشيء
، أو إنّه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة
أن أصالة عدم صدوره تقية ـ بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع
به ـ غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو
[١] الظاهر هو السيد
الصدر شارح الوافية ، لكنه رحمهالله
حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب ، شرح الوافية ، ص مخطوط.