نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 168
بحرام بلا كلام ،
إلّا إنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدي إليه لا
محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، وأنّ كان ساقطاً ، إلّا إنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً
عليه وعصياناً لذاك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب ، لا يصلح لأن يتعلق بها الإِيجاب
، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.
وإنما الإِشكال فيما إذا كان ما اضطر
إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار
المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهياً عنه ، أو مأموراً به ، مع
جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع.
وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم [١] إنّه مأمور به ومنهي عنه ، واختاره
الفاضل القمي [٢]
، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.
والحق إنّه منهي عنه بالنهي السابق
الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به
، كما إذا لم يكن هناك توقف [٣]
عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ضرورة إنّه حيث كان قادراً على ترك
هو أبو هاشم عبد السلام بن
محمد بن عبد الوهاب الجبّائي ، ولد عام ٢٤٧ ه من أبناء ابان مولى عثمان ، عالم
بالكلام ، من كبار المعتزلة ، له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميّت « البهشمية »
نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات منها : « الشامل » في الفقه و « تذكرة العالم
» و « العدة » في الأصول مات سنة ٣٢١ ه. « الأعلام للزركلي ٤ / ٧ ».
[٢] قوانين الأصول ١
/ ١٥٣ ، في التنبيه الثّاني ، من قانون دلالة النهي على الفساد.
[٣] لا يخفى إنّه لا
توقف ها هنا حقيقة ، بداهة أن الخروج إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار ، لا
مقدّمة لترك الكون فيها الواجب ، لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد
بين الكونين ، ووضوح الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضدّه ، فيجب الكون في خارج
الدار عرضاً ، لوجوب ملازمه حقيقة ، فيجب مقدمته كذلك ، وهذا هو الوجه في المماشاة
والجري على أن مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام ، فافهم. ( منه
قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 168