responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

كفاية الأصول - ط آل البيت    جلد : 1  صفحه : 155

  نویسنده :

 الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم

التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله [١].

وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلّا بحكم واحد منها ، إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الدلالة والإِثبات ، فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثّاني ، فلابد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلاّ فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الإِشارة [٢] إليها.

نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم الفعلّي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن.

التاسع : إنّه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب ، أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقاً ، حتى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال ، ولو لم يكن إلّا اطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل وهو :

أن الإِطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان دليلاً على ثبوت


١ و ٢ ـ راجع التنبيه الثّاني من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي ، ص ١٧٤.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت    جلد : 1  صفحه : 155  نویسنده : الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست