responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

كفاية الأصول - ط آل البيت    جلد : 1  صفحه : 150

  نویسنده :

 الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم

وبالجملة قضية النهي ، ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلاً ، إنّما هو ترك جميع أفرادها.

ثم إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبرّ جيداً.

فصل

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ، وامتناعه ، على أقوال : [١] ثالثها [٢] : جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً ، وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور :

الأول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهي ، وأنّ كان كلياً مقولاً على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدَّد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ، ولو جمعهما واحد مفهوماً ، كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلاً ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية.

الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة [٣] ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدَّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدَّد متعلق الأمر والنهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كلّ


[١] راجع مطارح الأنظار / ١٢٩. في اجتماع الأمر والنهي.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي ٢ : ١١٠.

[٣] في « ب » العبادات.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت    جلد : 1  صفحه : 150  نویسنده : الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست