برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث متعلقا بأشياء بعضها واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك.
وكذا كثرة وروده متعلقا بالامور الواجبة وكذا بالمندوبة ، من دون نصب القرينة في الكلام.
لا يقال : على تقدير كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك ، كيف يجوز استعمالها في الواجب [١] أو الندب ، بدون القرينة؟! إذ المجاز مما لابد له من القرينة؟!
لانا نقول : الصيغة ليست مستعملة إلا في الطلب ، وإنما يعرف كون متعلقه [٢] جائز الترك أو غير جائز الترك ، من موضع آخر [٣] ، فليست إلا مستعملة في معناها الحقيقي.
والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين الخطاب وخفائها علينا الآن ، مما يأبى عنه الوجدان ، لبعد خفائها في هذه المواضع على كثرتها ، ولاشتراك التكاليف بيننا وبينهم [٤].
[١] كذا في النسخ ، والظاهر انه : الوجوب. [٢] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : كون متعلق الصيغة. [٣] في ط : مواضع اخر. [٤] فان قلت : فالمنع من الترك والاذن فيه مراد للشارع ليكون داخلا فيما استعمل فيه الصيغة ، فيكون استعمال الصيغة في جل المواضع مجازا. قلت : المنع من الترك والاذن فيه ليسا من صفات الطلب ولا الفعل المطلوب حقيقة ، بل من صفات الطالب ، وظاهر انه لا يختلف معنى الصيغة باختلاف صفات المتكلم بها ، بل نقول : المنع من الترك مما لا ينفك عن حقيقة صيغة الامر ، غاية الامر أن المنع في بعض المواضع تنزيهي كما في المندوبات ، وفي البعض تحريمي غير كبيرة ، كما في الواجبات التي تركها من الصغائر ، وفي البعض تحريمي كبيرة ، كما في ما تركه يوجب الكفر ك ( آمن به ) ونحوه. فلو كان كون الصيغة للطلب يوجب مجازيتها في هذه المواضع ، كان كونها للايجاب أيضا
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه
جلد : 1
صفحه : 69
نویسنده :الفاضل التوني