responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 506

زيداً»، مطلق من حيث حالاته المتكثرة الطارئة عليه.

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم أيضاً في تقريراته[ 1 ]، ولخّصه المحقّق الخراساني في الكفاية بقوله: إنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء و التفت إليه، فإمّا أن يتعلّق طلبه به، أو لا يتعلّق به طلبه أصلاً . لاكلام على الثاني.

وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه و أمره مطلقاً، على اختلاف أطواره ، أوعلى تقدير خاص. و ذلك التقدير تارة يكون من الأُمور الاختيارية، و أُخرى لا يكون كذلك. و ما يكون من الأُمور الاختيارية، قد يكون مأخوذاً فيه على نحو يكون مورداً للتكليف، و قد لا يكون كذلك، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّه لا يوجب انحصار كون القيد قيداً للمطلوب مطلقاً، بل هناك قسم آخر، و هو كون القيد قيداً لنفس الطلب.

ومنشأ الغفلة أنّهقدَّس سرَّه جعل المقسم في أوّل كلامه نفسَ الشيء المطلوب، وأنّ المولى إمّا يطلبه مطلقاً أوعلى تقدير. مع أنّ هناك قسماً آخر و هو نفس البعث قد يكون مطلقاً و قد يكون مقيداً، بمعنى أنّ الإرادة لا تنقدح إلاّ في شرائط خاصة و إن كان المتعلّق واجداً تمام المصلحة، كالعتق، إذ لا شكّ أنّ إعتاق العبيد من أفضل الحسنات، غير أنّ الإرادة لا تنقدح في نفس المولى إلاّإذا صدر من المكلّف خطأ، كالإفطار والظهار.

الوجه الثالث: إنّ المقصود من الإنشاء ليس مفهوم الطلب الإسمي، بل إيجاد مصداقه في الخارج إنشاء واعتباراً، و مثله غير ملحوظ مستقلاً، بل ملحوظ على نحو الاندكاك في ضمن لحاظ متعلّقه، أعني المطلوب. والشيء مالم يلحظ مستقلاً، ولم يقع في أُفق النفس كذلك، يمتنع تقييده، إذ التقييد عبارة عن لحاظ



[1] مطارح الأنظار، ص 46.
[2] كفاية الأُصول:1/153.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست