نام کتاب : الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 17
أو يعمّ الظهرين؟
فقال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل.[ 1 ]
وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء في المطر، وحكى إمام الحرمين قولاً إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر، وهو مذهب مالك،و قال المزني: لا يجوز مطلقاً. والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديماً وجديداً.[ 2 ]
وأمّا الثالث، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير.