نام کتاب : الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 16
أمّا الأوّل، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر.
قال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها.[ 1 ]
وقال ابن رشد: أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الجمع في الحضر للمريض، فأمّا مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن، ومنع ذلك الشافعي.[ 2 ]
وقال في الشرح الكبير: وهل يجوز ذلك ـ وراء المطر ـ لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلّـي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين.[ 3 ]
وأمّا الثاني، أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء
[1] المجموع: 4/258، قسم المتن. [2] بداية المجتهد:1/173ـ 174، في موضعين. [3] المغني:2/118، قسم الذيل.
نام کتاب : الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 16