نام کتاب : الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 14
للرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لفظ بل صدر منه عمل، نقله الراوي ولعلّ عمله كان مقارناً لما جدّ به السير ولم يذكره الراوي لعدم احتمال دخله في الحكم.
وعلى ضوء هذا لا يجمع إلاّ إذا جدّ به السير. ولعلّه إلى هذا يشير ابن رشد: والجمع إنّما نقل فعلاً فقط.[ 1 ]
والذي يمكن أن يدعم القول الآخر(عدم الاشتراط) هو انّ القيد الوارد في الروايات (إذا جدّ به السير) من القيود الغالبيّة التي تفقد المفهوم نظير قوله سبحانه: (وَرَبائِبُكُم اللاتي في حُجُوركم مِنْ نساءِكُمْ اللاّتي دَخَلْتُمْ بهن)[ 2 ] فان الربيبة محرمة، سواء أكانت في حُجر الرجل أم لا، لكن الغالب انّ المرأة إذا تزوّجت اصطحبت ابنتها معها إلى بيت الزوج الثاني.ولأجل ذلك حكموا على حرمة الربيبة مطلقاً، سواء كانت في حجر الزوج أو لا.
[1] بداية المجتهد:1/173، وفي طبعة أُخرى محقّقة:2/374. [2] النساء:23.
نام کتاب : الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 14