responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53

الثلاث، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية، أعني قوله سبحانه: (فإن طلَّقها فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره)، لأنّ تعدد الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين، ولو بالرجوع، وإذا لم تتخلّل يكون التكلّم أشبه بالتكلّم بكلام لغو.

قال سماك ـ من عنده ـ: إنّما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلّها، وكيف تُحل عقدة قبل أن تعقد؟! [ 1 ]

والحاصل انّه إذا قال: أنت طالق، فكأنّه قال لها: حللت العقدة بيني وبينك، فسخت هذا العقد، قطعت هذا الرباط الذي يربط كلاً منّا بصاحبه; فإذا فسخ العقد الذي كان بينهما، أو حلّت العقدة أو قطع الرباط فمن أين يملك الرجل فسخ العقد أو حل العقدة أو قطع الرباط مرة أُخرى أو ثالثة؟ وفي أي عقد من العقود في هذه الشريعة المطهرة أو في غيرها من الشرائع والقوانين، يمكن فسخ العقد الواحد مرّتين أو ثلاثاً، وهو عقد واحد، إلاّ أن يتجدد العقد فيتجدد



[1] السنن الكبرى:7/321.

نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست