نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 13
لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأوّل أو الثاني، والظاهر رجوعه إلى الأوّل، وذلك لأنّ السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه: (يا أيُّها النبيُّ إذا طلّقتُمُ النِّساءَ) فذكرت للطلاق عدّة أحكام:
1. أن يكون الطلاق لعدّتهنّ.
2. إحصاء العدّة.
3. عدم خروجهنّ من بيوتهنّ.
4. خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدّتهنّ من الانتهاء.
5. إشهاد ذوَي عدل منكم.
6. عدّة المسترابة.
7. عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض.
8. عدّة أُولات الأحمال.
وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوّلها إلى الآية
نام کتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 13