و في صحيح عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (ع) [2] و ذكر مثل الصحيحة السابقة، و صحيحة بريد العجلي قال: « «سألت أبا جعفر (ع) عن المؤمن قتل رجلًا معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يُقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال؛ لأن قاتله إنما قتله غضباً لله عز و جل و للإمام ولدين المسلمين»» [3].
و رواية عبد الله بن سليمان العامري، قال: « «قلت لأبي عبد الله (ع): أي شيء تقول لرجل سمعته يشتم علياً و يبرأ منه؟ قال: فقال لي: و الله هو حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه»» [4] و مثلها صحيح هشام بن سالم [5] و مثله مصحح داود بن فرقد [6] و مثلها معتبرة علي بن حديد. و قد تعرضت هذه الروايات لهدر دم من نال من الإمام بلسانه.
و منها: ما ورد في الهدنة معهم،
كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: « «و لا يجوز قتل أحد من النصاب و الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك»» [7].