responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 528
كالبقول وبعض الفواكه اللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.
السادس خيار الرؤية وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ما رآه سابقا، فيكون له خيار الفسخ، وفيما إذا باع شيئا بوصف غيره ثم وجده زائدا على ما وصف أو وجده زائدا على ما يراه سابقا أو وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصا عنه فله خيار الفسخ في هذه الموارد.
مسألة 1 - الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لذي الخيار الامساك بالأرش، كما لا يسقط خياره ببذله ولابدال العين بالأخرى، نعم لو كان الموصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش للعيب لا لتخلف الوصف.
مسألة 2 - مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات وإلا ففيه إشكال، وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.
مسألة 3 - هذا الخيار فوري عند الرويد على المشهور، وفيه إشكال مسألة 4 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلا فيفسد ويفسد العقد، وباسقاطه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست