إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال فإن رأى الصلاح يلتزم به وإلا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير. مسألة 2 - لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء ونحوها. مسألة 3 - يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، وهو المسمى ببيع الخيار في العرف، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل يرد بعض الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع فله الفسخ. مسألة 4 - نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف فسخ العقد. مسألة 5 - الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن يكون رده بأداء في ذمته وإن برأت ذمته عما كان عليه يجعله ثمنا.