responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 305
فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث، والأولى ملاحظته في ابتداء النية بل تجديدها في الثالث، ووقتها في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا والنية من أولها.
الثالث الصوم فلا يصح بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له فيكفي صوم غيره، واجبا كان أو مستحبا، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، حتى يصح إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء بالنذر.
الرابع أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، وأما الأزيد فلا بأس به، ولا حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا، واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب يوم الثالث كفى، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل وإشكال.
الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محل إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة باتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبية، وأما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز.
السادس إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست