برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
< / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 7721 > < السؤال = 7728 > ( مسألة 1029 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه . < / السؤال = 7728 > < / السؤال = 7721 > < السؤال = 7794 > ( مسألة 1030 ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد وإن تيسر دخول الغير عليهما ، ولا بأس بها مع الأمن منه . < / السؤال = 7794 > < السؤال = 8307 > ( مسألة 1031 ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر . < / السؤال = 8307 > < السؤال = 8044 > ( مسألة 1032 ) : المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام أبويه أو أحدهما ثم كفر ، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار ، ويقابله الملي . < / السؤال = 8044 > < السؤال = 8042 > < السؤال = 8043 > ( مسألة 1033 ) : لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله ولكنه لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأقرب . < / السؤال = 8043 > < / السؤال = 8042 > < السؤال = 8042 > < السؤال = 8043 > ( مسألة 1034 ) : إذا ارتد الزوج عن الفطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق . < / السؤال = 8043 > < / السؤال = 8042 > < السؤال = 8306 > ( مسألة 1035 ) : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها . < / السؤال = 8306 > < السؤال = 7920 > ( مسألة 1036 ) : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن
نام کتاب : المسائل المنتخبة - چ سوم
جلد : 1
صفحه : 406
نویسنده :السيستاني، السيد علي