2 - مجامعة النساء
( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة
المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً
عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة،
وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل
الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ،
والأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان، وإلاّ أعاد حجه في العام القابل.
( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً
قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل،
سواء كان الحج فرضاً أو