responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 438

الغرض بقوله: «لا يصلح لك» كفى، فإن علم أنّه لا ينزجر إلّا بالتصريح جاز.

قال الشهيد الثاني قال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): أ ترعوون عن ذكر الفاجر حتّى يعرفه الناس؟! اذكروه بما فيه يحذره الناس [1].

و قال (صلّى اللّٰه عليه و آله) لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها: أمّا معاوية فرجل صعلوك لا مال له، و أمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه [2].

الخامس: الجرح و التعديل للشاهد و راوي الحديث

صيانة لحقوق المسلمين و حفظاً للأحكام و السنن الشرعيّة، و من ثمّ وضع العلماء كتب الرجال و قسّموهم إلى الثقات و المجروحين و ذكروا أسباب الجرح غالباً مثل كونه كذّاباً وضّاعاً.

و يشترط إخلاص النصيحة في ذلك بأن يكون قصده حفظ حقوق المسلمين و ضبط السنن و الأحكام و حمايتها عن الكذب، و لا يكون حامله العداوة و التعصّب، و لا يذكر إلّا ما يخلّ بالشهادة و الرواية لا مطلق معايبه ممّا لا يؤثّر في ذلك، اللّهمّ إلّا أن يكون متظاهراً بالمعاصي.

السادس: أن يكون المقول فيه متظاهراً به

كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل لما رواه الصدوق في المجالس عن هارون بن الجهم في الصحيح على الظاهر عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة [3]. و تؤيّده رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق [4]. قال الشهيد الثاني: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. و ظاهر الروايات جواز غيبته و إن استنكف من ذكر ذلك الذنب.

و في جواز غيبة مطلق الفاسق احتمال، لما روي عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا غيبة لفاسق [5].


[1] كشف الريبة: 79.

[2] كشف الريبة: 79.

[3] أمالي الصدوق: 42، ح 7.

[4] الوسائل 8: 605، الباب 155 من أبواب أحكام العشرة، ح 5.

[5] كشف الريبة: 80.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست