نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 434
باطلًا [1] و صدق ذلك في القرآن و الدعوات و الأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذكّرة للآخرة المهيّجة للأشواق إلى العالم الأعلى محلّ تأمّل. على أنّ التعارض وقع بين أخبار الغناء و الأخبار الكثيرة المتواترة الدالّة على فضل قراءة القرآن و الأدعية و الأذكار، مع عمومها لغةً و كثرتها و موافقتها للأصل، و النسبة بين الموضوعين عموم من وجه.
فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوهما.
ثمّ إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعاً، و إلّا بقي حكمه على أصل الإباحة، و طريق الاحتياط واضح.
و المشهور بين الأصحاب استثناء الحداء، و هو سوق الإبل بالغناء لها، و لا أعلم حجّة عليه إلّا أن يقال بعدمشمول أدلّة المنع له.
و اختلفوا في فعل المرأة له في الأعراس إذا لم تتكلّم بالباطل و لم تعمل بالملاهي و لم تُسمع صوتها الأجانب من الرجال، فأباحه جماعة منهم الشيخان [2]. و كرّهه القاضي [3]. و ذهب جماعة منهم ابن إدريس [و العلّامة [4]] إلى التحريم [5] استناداً إلى أخبار مطلقة. و وجوب الجمع بينها و بين الصحيح الدالّ على الجواز يقتضي المصير إلى القول الأوّل.
و عن بعضهم استثناء مراثي الحسين (عليه السلام)[6]. و هو غير بعيد.
و كثير من الأخبار المعتمدة و غيرها يدلّ على تحريم بيع الجواري المغنّيات و شرائهنّ و تعليمهنّ الغناء و بإزائها الرواية السابقة المنقولة عن عليّ بن الحسين (عليه السلام)[7]. و رواية عبد اللّٰه بن الحسين الدينوري عن أبي الحسن (عليه السلام) في جملة حديث قال: قلت: جعلت فداك! فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي
[1] انظر الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن.
[2] النهاية 2: 103 و لم نظفر بفتوى المفيد (قدّس سرّه).