و في المحاسن عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بتماثيل الشجر [2]. و عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان [3].
و من ذلك: الغناء
و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب على ما قاله بعضهم [4]. و بعضهم اقتصر على الترجيع [5]. و بعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع [6]. و من العامّة من فسّر بتحسين الصوت. و يظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة. و الظاهر أنّ الغالب لا ينفكّ التحسين من الوصفين المذكورين. و منهم من فسّر بمدّ الصوت. و منهم من قال: من رفع صوتاً و والاه فهو غناء. و لعلّ الإطراب و الترجيع مجتمعان غالباً. و قيل: ما يسمّى غناء عرفاً و إن لم يشتمل على القيدين [7].
و لا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة، و الأخبار الدالّة عليه متظافرة [8].
و صرّح المحقّق و جماعة ممّن تأخّر عنه بتحريم الغناء و لو كان في القرآن [9]. لكن غير واحد من الأخبار يدلّ على جوازه، بل استحبابه في القرآن [10] بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت و التحزين و الترجيع في القرآن، بل استحبابه، و الظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة و غيرهم، و فصّلناه في بعض رسائلنا.
[1] الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.