و اليه الإشارة بقوله (عليه السلام) في حديث عمر بن حنظلة السابق: «منكم» [1].
الثاني: العدالة، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، و اليه الإشارة بقوله (عليه السلام): «أعدلهما» [2].
الثالث: العلم بالكتاب.
الرابع: العلم بالسنة. لا على معنى أن يعلم الجميع، بل لا بد منه في درك الاحكام، و لا يشترط حفظ ذلك، بل أهلية التصرف، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده.
الخامس: العلم بالإجماع، لأنه أحد المدارك، و للتحرز من الفتوى بخلافه.
السادس: العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الأصول و الأحكام.
السابع: العلم بشرائط الحد و البرهان، لامتناع الاستدلال من دونه.
الثامن: العلم باللغة و النحو و الصرف، لا بالجميع بل المحتاج اليه على وجه يقتدر على التصرف إذا راجع.
التاسع: العلم بالناسخ و المنسوخ و أحكامهما، و كذا أحكام الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و الاجمال و البيان، و العلم بمقتضى اللفظ شرعا و عرفا و لغة، و نحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب، ككون المراد مقتضى اللفظ ان تجرد عن القرينة، و ما دلت عليه على تقدير وجودها.
العاشر: أن يعلم أحوال التعارض و الترجيح.
الحادي عشر: العلم بالجرح و التعديل و أحوال الرواة، و تكفي فيه شهادة من يعتمد عليه من الأولين، و قد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث و الرجال، و نقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية.
[1] الكافي 1: 67 حديث 10 باب اختلاف الحديث و 7: 412 حديث 5 باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، التهذيب 6: 301 حديث 845.